-وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ؛ كَنَفْسِهِ.
-وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ: صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا.
-وَوَكِيلُ مَبِيعٍ: يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ [1] .
-وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ.
-وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ: لَا يَقْبِضُ.
-وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ.
-وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
-وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي:
-نَفْيِهِمَا [2] .
-وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ.
-كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ العَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ.
-لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
(1) هذا المذهب عند ابن قدامة والمجد، والذي عليه المذهب عند المتأخرين: أنه لا يقبضه إلا بإذنه، ولو دلت قرينة على قبضه. ينظر: الإنصاف 5/ 391، كشاف القناع 3/ 480، شرح منتهى الإرادات 2/ 199.
(2) في (ب) : نفسهما.