فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 336

-وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ؛ كَنَفْسِهِ.

-وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ: صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا.

-وَوَكِيلُ مَبِيعٍ: يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ [1] .

-وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ.

-وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ: لَا يَقْبِضُ.

-وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ.

-وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.

-وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي:

-نَفْيِهِمَا [2] .

-وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ.

-كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ العَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ.

-لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

(1) هذا المذهب عند ابن قدامة والمجد، والذي عليه المذهب عند المتأخرين: أنه لا يقبضه إلا بإذنه، ولو دلت قرينة على قبضه. ينظر: الإنصاف 5/ 391، كشاف القناع 3/ 480، شرح منتهى الإرادات 2/ 199.

(2) في (ب) : نفسهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت