-وَلَا عِبَادَةٌ.
-وَالقَوْلُ فِي تَالِفٍ، وَقَدْرِهِ، وَصِفَتِهِ: قَوْلُهُ.
-وَفِي رَدِّهِ، وَعَيْبٍ فِيهِ: قَوْلُ رَبِّهِ.
-وَمَنْ بِيَدِهِ غَصْبٌ، أَوْ غَيْرُهُ، وَجَهِلَ رَبَّهُ:
-فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِهِ عَنْهُ بِنِيَّةِ الضَّمَانِ.
-وَيَسْقُطُ إِثْمُ غَصْبٍ.
-وَمَنْ أَتْلَفَ -وَلَوْ سَهْوًا- مُحْتَرَمًا: ضَمِنَهُ.
-وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ [1] : ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ مُطْلَقًا [2] .
-وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَاكِبٍ، أَوْ قَائِدٍ، أَوْ سَائِقٍ: ضَمِنَ جِنَايَةَ مُقَدَّمِهَا، وَوَطْأَهَا بِرِجْلِهَا.
(1) في (ب) شُطب على ضيق.
(2) مفهوم كلام الماتن: أنه إن ربط الدابة في طريق واسع فلا ضمان عليه، وهي رواية في المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. ينظر: الإنصاف 6/ 221
والذي في الإقناع والمنتهى، وهو المنصوص: أن عليه الضمان.