-وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى: تَطْلُقُ فِي الحَالِ.
-وَكَذَا عِتْقٌ.
-وَإِنْ حَلَفَ:
-لَا يَدْخُلُ دَارًا، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخَلَ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ البَابِ.
-أَوْ: لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ.
-أَوْ: لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ.
لَمْ يَحْنَثْ.
-وَلَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا: لَا يَبَرُّ إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ.
-وَإِنْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا: حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ.
-وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِمٍ تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ.
-وَمَنْ شَكَّ:
-فِي طَلَاقٍ أَوْ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ.
-أَوْ فِي عَدَدِهِ: رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ.
-وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ.
-لَا عَكْسُهَا [1] .
(1) قوله: (لا عكسها) أي: بأن قال لزوجته ظانًّا أنها أجنبية: أنت طالق؛ لم تطلق امرأته، كذا في الإقناع (4/ 65) .
وفي التنقيح (395) والمنتهى (4/ 334) : تطلق.