فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 336

-وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى: تَطْلُقُ فِي الحَالِ.

-وَكَذَا عِتْقٌ.

-وَإِنْ حَلَفَ:

-لَا يَدْخُلُ دَارًا، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخَلَ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ البَابِ.

-أَوْ: لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ.

-أَوْ: لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ.

لَمْ يَحْنَثْ.

-وَلَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا: لَا يَبَرُّ إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ.

-وَإِنْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا: حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ.

-وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِمٍ تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ.

-وَمَنْ شَكَّ:

-فِي طَلَاقٍ أَوْ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ.

-أَوْ فِي عَدَدِهِ: رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ.

-وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ.

-لَا عَكْسُهَا [1] .

(1) قوله: (لا عكسها) أي: بأن قال لزوجته ظانًّا أنها أجنبية: أنت طالق؛ لم تطلق امرأته، كذا في الإقناع (4/ 65) .

وفي التنقيح (395) والمنتهى (4/ 334) : تطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت