فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 336

[2] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ.

لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مِلْكٍ، وَآلَةِ صَنْعَةٍ.

-وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ، مَا لَمْ:

[1] يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ.

[2] أَوْ تُسْتَدَنْ بِإِذْنِهِ.

-وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ [1] .

-وَهِيَ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ.

-وَإِنْ كَانَ أبٌ: انْفَرَدَ بِهَا.

-وَتَجِبُ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ آبِقًا، وَنَاشِزًا.

-وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا كَثِيرًا، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ، وَنَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ.

-وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا.

-وَإِنْ عَجَزَ: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ.

-وَحَرُمَ:

-تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا.

(1) في (د) : رجوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت