[2] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ.
لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مِلْكٍ، وَآلَةِ صَنْعَةٍ.
-وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ، مَا لَمْ:
[1] يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ.
[2] أَوْ تُسْتَدَنْ بِإِذْنِهِ.
-وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ [1] .
-وَهِيَ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ.
-وَإِنْ كَانَ أبٌ: انْفَرَدَ بِهَا.
-وَتَجِبُ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ آبِقًا، وَنَاشِزًا.
-وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا كَثِيرًا، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ، وَنَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ.
-وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا.
-وَإِنْ عَجَزَ: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ.
-وَحَرُمَ:
-تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا.
(1) في (د) : رجوع.