-لَا دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَثَمَنُ طِيبٍ.
-وَتَجِبُ: لِرَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ.
-لَا لِمُتَوَفًّى عَنْهَا.
-وَمَنْ:
-حُبِسَتْ.
-أَوْ نَشَزَتْ.
-أَوْ صَامَتْ نَفْلًا، أَوْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ.
-أَوْ حَجَّتْ نَفْلًا بِلَا إِذْنِهِ [1] .
-أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ.
سَقَطَتْ.
-وَلَهَا الكِسْوَةُ: كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فِي أَوَّلِهِ.
-وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ: تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.
-وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ مَيِّتًا: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ.
(1) مفهومه: أنها إن حجت نفلًا بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، وهو قول بعض الأصحاب.
وصرح في الإقناع، - وهو مفهوم ما في الإنصاف والمنتهى-: تسقط نفقتها بحج النفل ولو أذن لها.