فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 336

-لَا دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَثَمَنُ طِيبٍ.

-وَتَجِبُ: لِرَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ.

-لَا لِمُتَوَفًّى عَنْهَا.

-وَمَنْ:

-حُبِسَتْ.

-أَوْ نَشَزَتْ.

-أَوْ صَامَتْ نَفْلًا، أَوْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ.

-أَوْ حَجَّتْ نَفْلًا بِلَا إِذْنِهِ [1] .

-أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ.

سَقَطَتْ.

-وَلَهَا الكِسْوَةُ: كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فِي أَوَّلِهِ.

-وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ: تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.

-وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ مَيِّتًا: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ.

(1) مفهومه: أنها إن حجت نفلًا بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، وهو قول بعض الأصحاب.

وصرح في الإقناع، - وهو مفهوم ما في الإنصاف والمنتهى-: تسقط نفقتها بحج النفل ولو أذن لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت