-وَالوَاحِدُ: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا.
-وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْبًا [1] .
-وَمَنْ صَلَّى:
-عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.
-أَوْ فَذًّا رَكْعَةً.
لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
-وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ: صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقًا بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَام.
-وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُما [2] شُرِطَ: رُؤْيَةُ الإِمَامِ، أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ أَيْضًا، وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.
-وَكُرِهَ:
-عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ.
-وَصَلَاتُهُ فِي مِحْرَابٍ يَمْنَعُ مُشَاهَدَتَهُ.
-وَتَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ.
-وَإِطَالَتُهُ الاسْتِقْبَالَ بَعْدَ السَّلَامِ.
(1) قوله: (ندبًا) سقطت من (أ) و (ب) . وهي في (د) : استحبابًا.
(2) قوله: (وإن لم يجمعهما) هو في (أ) و (ج) : وإلا.