فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 336

-وَالوَاحِدُ: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا.

-وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْبًا [1] .

-وَمَنْ صَلَّى:

-عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.

-أَوْ فَذًّا رَكْعَةً.

لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

-وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ: صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقًا بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَام.

-وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُما [2] شُرِطَ: رُؤْيَةُ الإِمَامِ، أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ أَيْضًا، وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.

-وَكُرِهَ:

-عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ.

-وَصَلَاتُهُ فِي مِحْرَابٍ يَمْنَعُ مُشَاهَدَتَهُ.

-وَتَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ.

-وَإِطَالَتُهُ الاسْتِقْبَالَ بَعْدَ السَّلَامِ.

(1) قوله: (ندبًا) سقطت من (أ) و (ب) . وهي في (د) : استحبابًا.

(2) قوله: (وإن لم يجمعهما) هو في (أ) و (ج) : وإلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت