-وَوُقُوفُ مَأْمُومٍ بَيْنَ سَوَارٍ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ عُرْفًا.
إِلَّا لِحَاجَةٍ فِي الكُلِّ.
-وَحُضُورُ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ رَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ مِنْ بَصَلٍ أَوْ غَيْرِه [1] .
-وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:
[1] مَرِيضٌ.
[2] وَمُدَافِعُ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ.
[3] وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
[4] وَخَائِفٌ ضَيَاعَ [2] مَالِهِ.
[5] أَوْ مَوْتَ قَرِيبِهِ.
[6] أَوْ ضَرَرًا مِنْ سُلْطَانٍ.
[7] أَوْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ.
[8] أَوْ مُلَازَمَةَ غَرِيمٍ وَلَا وَفَاءَ لَهُ.
(1) قوله: (من بصل أو غيره) سقطت من (ب) و (د) .
(2) قال في المطلع (ص 129) : (ضياع مالِهِ: قال الجوهري: ضاع الشيء يضيع ضيعًا وضَيْعَةً وضَيَاعًا، بالفتح: أي: هلك، والضيعة: العقار، والجمع ضِياع، يعني: بكسر الضاد، وقال صاحب المشارق فيها بعد أن ذكر الفتح: وأما بكسر الضاد، فجمع ضائع) .