فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 669

ويُلْحَق به غير الأعرابي، ويُلْحَق به مَنْ أفطر في رمضانٍ آخر، ويُلْحَقُ به مَنْ وطِئ أَمَتَهُ، ويُلْحَق به الزاني، وبهذا يكون الوصف الصالح للتعليل هو"وقاعُ مُكَلَّفٍ في نهارِ رمضان" [1] .

النوع الثالث: تخريج المناط.

وهو: استنباط عِلَّة الحُكْم الذي دلَّ النصُّ أو الإجماع عليه من غير تعرُّضٍ لبيان عِلَّته لا صراحةً ولا إيماءً [2] .

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبرّ والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مِثْلًا بِمِثْل" [3] .

فإن هذا النصَّ لم يتضمَّن ما يدل على عِلَّة تحريم الرِّبا في هذه الأصناف المذكورة لا صراحةً ولا إيماءً، فيُجْتَهَد في استنباط عِلَّة الحُكْم بمسلكٍ من مسالك العِلَّة المُسْتَنْبَطَة [4] .

ولا يستدعي المقام - هنا - الإسهاب والتفصيل؛ لأني أفردت كل نوعٍ من أنواع الاجتهاد في المناط ببابٍ مستقِلٍّ يشتمل على تعريفه، وصوره، وأمثلته، والمسائل المتعلِّقة به [5] .

(1) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبَري (85) ، المستصفي (3/ 488 - 489) روضة الناظر (3/ 804) ، الإحكام للآمدي (3/ 380) ، شرح تنقيح الفصول (389) تيسير التحرير (4/ 42) ، شرح الكوكب المنير (4/ 131) .

(2) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبَري (85) ، المستصفى (3/ 490) ، روضة الناظر (3/ 805) ، الإحكام للآمدي (3/ 380) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 242) ، شرح تنقيح الفصول (389) ، الإبهاج في شرح المنهاج (6/ 2401) ، نهاية السول (4/ 142) ، شرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 273) ، البحر المحيط للزركشي (7/ 324) ، تيسير التحرير (4/ 43) ، شرح الكوكب المنير (4/ 202) .

(3) أخرجه مسلم في"صحيحه"، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق، رقم (1586) ، وأخرجه البيهقي في"سننه"رقم (10261) ، بلفظ"لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلًا بمثل"، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 76) بلفظ"لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلًا بمثل ..".

(4) ينظر: الابهاج في شرح المنهاج (6/ 2401 - 2402) .

(5) ينظر: (58 - 283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت