فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 669

المبحث الأول

أقسام تحقيق المناط بالنظر النظر إلى نوع المناط

تقدَّم أن تحقيق المناط يشمل ما إذا كان المناط عِلَّةً ثبتت بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط، أو كان المناط قاعدةً شرعيَّةً، أو كان المناط معنى لفظٍ عامٍّ أو مطلقٍ تعلَّق به حكمٌ شرعي [1] .

وبناءً على هذا فإن تحقيق المناط ينقسم باعتبار النظر إلى نوع المناط المراد تحقيقه إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: تحقيق المناط باعتباره عِلَّةً، سواءً ثبتت بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط [2] .

وصورته: أن تثبت عِلَّة حُكْم الأصل بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباطٍ فيُجْتَهَد في التحقُّق من وجودها في فرعٍ ما.

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة:"إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات" [3] .

فالحديث يومئ إلى أن العِلَّة في الحُكْم بطهارة الهرة هي"الطواف"، فيبحث المجتهد في مدى تحققها في غير الهرة كالفأرة وصغار الحشرات [4] .

(1) ينظر: (194 - 195) .

(2) ينظر: الإحكام للآمدي (3/ 379) ، نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (7/ 3044) ، الإبهاج (3/ 82) ، نهاية السول (4/ 143) ، البحر المحيط للزركشي (5/ 256) ، تيسير التحرير (4/ 42) ، شرح الكوكب المنير (4/ 200 - 201) .

(3) تقدم تخريجه: (46) .

(4) ينظر: رسالة في أصول الفقة للعُكْبري (83) ، روضة الناظر (3/ 802) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 235) ، التحبير شرح التحرير (7/ 3453) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت