المبحث الثالث
علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع
سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع , وذلك من خلال ثلاثة مطالب , وهي على النحو الآتي:
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغةً واصطلاحًا.
الإجماع في اللغة يُطْلَق على معنيين: [1]
المعنى الأول: العزم على الأمر.
ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} أي: اعزموا عليه [2] .
والمعنى الثاني: الاتفاق.
ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا , أي: اتفقوا عليه [3] .
أما الإجماع اصطلاحًا فهو: اتفاق مجتهدي أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم في عصرٍ من العصور بعد وفاته على حُكْمٍ شرعي [4] .
(1) ينظر: الصحاح 5/ 1199, , لسان العرب 8/ 57, تاج العروس (20/ 463 - 465) مادة"ج م ع".
(2) ينظر: تفسير الطبري (15/ 147) , المحرر الوجيز لابن عطية (3/ 131) .
(3) ينظر: تاج العروس (20/ 463) مادة"ج م ع".
(4) ينظر في تعريف الإجماع عند الأصوليين: المستصفى (2/ 294) , المحصول (4/ 20) ,الإحكام للآمدي (1/ 262 - 263) , شرح تنقيح الفصول للقرافي (322) , شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 29) , نهاية السول (3/ 337) , البحر المحيط للزركشي (4/ 436) ,شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 177) , شرح الكوكب المنير (2/ 211) , تيسير التحرير (3/ 224) , فواتح الرحموت (2/ 260) , إرشاد الفحول (1/ 348) .