المبحث الثالث
تعريف الاجتهاد في المناط وبيان أنواعه
سأتناول في هذا المبحث تعريف الاجتهاد في المناط، وبيان أنواعه، وذلك من خلال مطلبين:
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في المناط.
"الاجتهاد في المناط"مصطلحٌ يُمْكِن أن يُعرَّف باعتبارين:
الأول: باعتباره مُركَّبًا إضافيًا يتكوَّن من كلمتين:"الاجتهاد"و"المناط"، وتعريفه بهذا الاعتبار يستلزم تعريف جزئيه، فيُعرَّف كلُّ لفظٍ - على حِدَة - لغةً واصطلاحًا، ثم يُبيّن وجه العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي في كلٍّ منهما، وقد تقدَّم ذلك في المبحثين الأول [1] والثاني [2] .
الثاني: باعتباره مُركَّبًا وصفيًا أو لقبًا يُطلق على معنىً بخصوصه في علم أصول الفقه لا يُفْهَمُ عند الإطلاق غيره.
ومن خلال استقرائي لما كتبه الأصوليون بشأن"الاجتهاد في المناط"لم أجد - حسب اطلاعي - لأحدٍ من العلماء الأقدمين أو الباحثين المعاصرين تعريفًا لمصطلح"الاجتهاد في المناط"بهذا الاعتبار، وقد اقتصرت جهودهم على بيان أنواعه، وتعريفها، وضرب الأمثلة عليها، دون وضعٍ حدٍّ أو رسمٍ
(1) ينظر: (21 وما بعدها) .
(2) ينظر: (30 وما بعدها) .