فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 669

وابن النجار [1] ؛ عبُّروا عن ذلك بـ"آحاد الصور".

ومنهم من عبَّر عنه بـ"آحاد صورها"أي: العِلَّة، كابن السبكي في"جمع الجوامع" [2] .

وعبَّر صفي الدين الهندي عنه بـ"الصورة التي يُرَاد إثبات الحُكْم فيها" [3] .

وابن السُّبكي في"الابهاج" [4] ، والزركشي [5] ، والشوكاني [6] ، عبُّروا عن ذلك بـ"صورة النزاع".

وعبَّر الطُّوفي [7] ، والإسنوي [8] عن ذلك بـ"الفرع".

وعبَّر ابن تيمية عنه بـ"ببعض الأنواع أو بعض الأعيان" [9] .

أما الشاطبي فقد عبَّر عن ذلك بـ"محلِّ الحُكْم" [10] .

وكلها ألفاظٌ تؤدي إلى مقصودٍ واحد، وهو المحلُّ الذي يبين المجتهدُ في ثبوتَ ذلك المعنى المطلوب المعبَّر عنه بـ"المناط".

من خلال المقارنة بين التعريفات السابقة واستقراء الأمثلة التي أوردها الأصوليون ظهر لي أن"تحقيق المناط"يطلق على ثلاث صور:

الأولى: إثبات عِلَّة حُكْم الأصل في الفرع بعد معرفتها في نفسها بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط.

(1) ينظر: (185) .

(3) ينظر: (184) .

(4) ينظر: (3/ 82) .

(5) ينظر: (184) .

(6) ينظر: (184) .

(7) ينظر: (186) .

(8) ينظر: (185) .

(9) ينظر: (187) .

(10) ينظر: (189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت