فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4648 من 48258

الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك

(قال الشافعي) - رحمه الله: ولا يقام على سارق ولا محارب حدا إلا بواحد من وجهين:

إما شاهدان عدلان يشهدان عليه بما في مثله الحد، وإما باعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحد، وعلى الإمام أن يقف الشاهدين في السرقة حتى يقولا: سرق فلان، ويثبتاه بعينه وإن لم يثبتاه باسمه ونسبه متاعا لهذا يساوي ربع دينار، وحضر المسروق منه يدعي ما قال الشاهدان، فإن كذب الشاهدين لم يقطع السارق، وإن لم يحضر حبس السارق حتى يحضر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت