لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أو لا؟. . . تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن وجهها وكفيها غير عورة، وإنما ألحقا بها في تحريم النظر. . وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة" [1] ."
وقال في حاشية منهج الطلاب:"ووجوب ستر الوجه والكفين ليس لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا" [2]
رابعا: الحنابلة:
وقال في الإنصاف:"ظاهر كلام المصنف، وأكثر الأصحاب: أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره، فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا، وهو صحيح. وهو المذهب" [3]
وقال في كشاف القناع:"والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة،"
(1) مغني المحتاج ج 3 ص 129.
(2) حاشية البجيرمي على منهج الطلاب ج 1 ص 603.
(3) الإنصاف 8/ 27.