حتى ظفرها وشعرها. . . إلا وجهها). . (وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) " [1] ."
قال في الفروع عن أحمد:"ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء" [2] .
وقال في منار السبيل:"وللحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها" [3] .
قال في شرح العمدة:"قال أحمد: الزينة الظاهرة الثياب، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها" [4]
وقال في الإنصاف في الأمة إذا كانت جميلة:"الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها، كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية" [5]
قال في المغني:"لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها،"
(1) انظر كشاف القناع 1/ 266.
(2) الفروع ج 5 ص 110.
(3) منار السبيل ج 2 ص 123.
(4) شرح العمدة ج 4 ص 268.
(5) انظر الإنصاف 8/ 27.