فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39825 من 48258

وقال:"نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة فيما يظهر للناظر من نفسه من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز، وإن كان مكروها. . . وهذا ما في الأصل عن أكثر الأصحاب، والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم. . والفتوى على ما في المنهاج" [1] .

وقال في الإقناع:". . . وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله. . . وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك، والفتوى على ما في المنهاج اهـ."

وكلام المصنف شامل لذلك وهو المعتمد" [2] ."

قال في مغني المحتاج:" (وكذا) يحرم النظر إليهما (عند الأمن) من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة (على الصحيح) ". . والثاني لا يحرم. . وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأولى، وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح، هل يحرم النظر إلى المتنقبة التي

(1) أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج 3 ص 109 - 110.

(2) الإقناع للشربيني ج 2 ص 403 - 404.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت