فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39261 من 48258

ما سببه أربع سنوات حتى يتيقن براءة رحمها ثم تعتد بثلاثة أشهر وهو قول للشافعي [1] .

ولا يخفى ما في هذا من تطويل للعدة بغير حاجة لذلك، وفيه ضرر على الزوجين؛ الزوج بإيجاب النفقة عليه لزوجته طوال هذه المدة، والزوجة بمنعها من الزواج طوال هذه المدة أيضا.

إضافة إلى أن المرأة قد ينقطع حيضها لسبب غير الحمل.

3 -عدة امرأة المفقود أربع سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وهذا قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما أخذ به الإمام أحمد وتابعه ابن تيمية [2] وهذا حتى يتيقن براءة رحمها من الحمل.

4 -أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد الحمل لأربع سنوات [3] .

الرأي الثالث: أكثر الحمل خمس سنين [4] وهذا هو المشهور

(1) انظر: المجموع 18/ 136.

(2) انظر: مجموع الفتاوى 20/ 576.

(3) انظر: كتاب العدد من الحاوي 1/ 320، شرح الزركشي 3/ 471.

(4) انظر: مواهب الجليل 4/ 151، بداية المجتهد 2/ 93، القوانين الفقهية 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت