فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39259 من 48258

معاذ: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فتركها حتى ولدت ولدا قد نبتت ثنياه يشبه أباه، فلما رآه قال:"ولدي ورب الكعبة"فإنما هو بقيام الفراش ودعوى الرجل نسبه.

الرأي الثاني: أكثر مدة الحمل أربع سنوات وذلك عند الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة ورأي عند المالكية [1] .

وعليه فلو أتت المرأة بولد لأربع سنين فما دونها من يوم طلاقها أو موت زوجها ولم تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء أو الاستبراء ولا بوضع الحمل فإن الولد لاحق بالزوج والعدة منقضية به [2] .

(1) انظر: شرح منح الجليل 2/ 380، القوانين الفقهية 157، شرح الزركشي على متن الخرقي 3/ 470.

(2) انظر: مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام 138، شرح الزركشي 3/ 471.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت