فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39250 من 48258

شيئا لم يخل أن يكون ما بان فيه هو الشكل الآدمي من الرأس واليد والرجل فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف أو أن يكون ما ألقته:

نطفة أو دما؛ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة.

2 -أن تلقي مضغة لم يتبين فيها الخلقة، فشهد أربع ثقات من النساء القوابل أن فيه صورة الآدمي فتنقضي به العدة عند بعض الشافعية والحنابلة [1] .

3 -إذا ألقت مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة فأشبه العلقة، ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال سواء كان نطفة أو علقة، سواء قيل إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل [2] .

4 -أن تضع مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها

(1) عند الشافعية وأحمد قولان في انقضاء العدة به. انظر: المجموع 18/ 128.

(2) انظر: المجموع 18/ 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت