5 -ما يدل على الاستبراء هو الحيض، والاستبراء من حكم العدة. والطهر بعد الطلاق لا يدل على براءة الرحم فلا يجوز إدخاله في العدة الدالة على البراءة [1] .
القول الثاني:
هو الطهر وذلك عند الشافعية [2] والمالكية [3] ورواية للحنابلة [4] وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.
وأدلتهم.
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [5] .
(1) انظر: زاد المعاد 5/ 544، بدائع الصنائع 3/ 194، المغني 11/ 202.
(2) انظر: المجموع 1/ 130، والأم 5/ 191، 224، كتاب العدد من الحاوي الكبير 1/ 113.
(3) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 469، الفواكه الدواني 2/ 61، بداية المجتهد 2/ 75.
(4) انظر: المغني 11/ 199.
(5) سورة الطلاق الآية 1