فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39230 من 48258

ومن قال: إن المراد به الطهر فلا يشترط لعدة المرأة ثلاث أطهار إذا طلقت في طهر.

وعليه فتختلف مدة العدة بين هذه وتلك وكلاهما من ذوات الأقراء، أما المراد بالقرء فللعلماء فيه قولان:

القول الأول:

هو الحيض وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة [1] والصحيح عند الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية

(1) انظر: زاد المعاد 5/ 532 - 533، المغني 11/ 199، المجموع 18/ 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت