ومن قال: إن المراد به الطهر فلا يشترط لعدة المرأة ثلاث أطهار إذا طلقت في طهر.
وعليه فتختلف مدة العدة بين هذه وتلك وكلاهما من ذوات الأقراء، أما المراد بالقرء فللعلماء فيه قولان:
القول الأول:
هو الحيض وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة [1] والصحيح عند الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية
(1) انظر: زاد المعاد 5/ 532 - 533، المغني 11/ 199، المجموع 18/ 132.