4 -وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها وهذا لا خلاف بين الفقهاء فيه، وقد اختلفوا في وجوبه على المطلقة ثلاثا والبائن.
5 -ثبوت نسب ولدها لزوجها إذا وضعته خلال مدة الحمل [1] مع الاختلاف في أكثر مدة الحمل بين الفقهاء.
6 -وجوب النفقة على الحامل المطلقة واحدة أو ثلاثا، والنفقة على المعتدة في طلاق رجعي، ولا يجب على المطلقة ثلاثا، أما السكنى فهي واجبة على كل مطلقة مدخول بها.
رابعا: حكمة مشروعية العدة:
ما لا يخفى أن المولى عز وجل لم يشرع حكما من الأحكام إلا وله حكم عظيمة وفوائد جمة.
(1) انظر: بدائع الصنائع 3/ 204 وما بعدها.