فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39225 من 48258

ب) السنة:

قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ألبتة «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم [1] »

وقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا [2] »

ج) الإجماع:

جاء في المغني [3] "وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع فيها".

ثانيا: حكم العدة:

اتفق العلماء على أن النكاح لا يجوز في العدة [4] لأن العدة من

(1) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم (1480) ، أمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ لأنها تأمن عنده من نظر غيره، وهي مأمورة بغض بصرها عنه، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 12/ 97.

(2) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، رقم (5334، 5335) ، مسلم، كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم (1486) .

(4) انظر: بداية المجتهد 2/ 47، البحر الرائق 4/ 139، شرح منتهى الإرادات 3/ 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت