ب) السنة:
قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ألبتة «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم [1] »
وقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا [2] »
ج) الإجماع:
جاء في المغني [3] "وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع فيها".
ثانيا: حكم العدة:
اتفق العلماء على أن النكاح لا يجوز في العدة [4] لأن العدة من
(1) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم (1480) ، أمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ لأنها تأمن عنده من نظر غيره، وهي مأمورة بغض بصرها عنه، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 12/ 97.
(2) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، رقم (5334، 5335) ، مسلم، كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم (1486) .
(4) انظر: بداية المجتهد 2/ 47، البحر الرائق 4/ 139، شرح منتهى الإرادات 3/ 35.