فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38847 من 48258

عليه عند العقد.

4 -إذا ذكر الزوج أو المرأة أو وليها الصداق وفرضه وأطلق اللفظ اقتضى الحلول، لأن الأصل عدم الأجل.

5 -إذا أجل الصداق إلى وقت معين صح الأجل ووجب التسليم عند حلول الأجل.

6 -إذا أجل الصداق وأطلق ولم يذكر وقتا محددا فإنه يصح الأجل ومحله الفرقة بطلاق أو فسخ، أو موت.

7 -إذا أجل الصداق إلى وقت وزمن مجهول فإن كانت الجهالة متقاربة كالحصاد فهو كالمعلوم الصحيح، وإن كانت الجهالة متفاحشة كمجيء المطر لم يصح الأجل بل يبطل، ويجب المهر حالا.

8 -يجب المهر كله ويستقر بالدخول أو الموت.

9 -يجب الصداق المؤجل للمرأة عند الطلاق والفسخ، وعند وفاة الزوج أو الزوجة.

10 -لا يجب مهر المثل إلا حالا، وإذا كانت عادة نسائها التأجيل للمهر فإنه يفرض مؤجلا.

11 -للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنعه عن الدخول حتى يعطيها جميع المهر ثم تسلم نفسها إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت