الأجل، والمقاصد في ذلك مختلفة فوجب التخيير. [1]
وأيضا: وصح حطها لكله أو بعضه عنه قبل أو لا [2] ...
وعند المالكية في فصل في الكلام على الخلع: أو تعجيلها دينا له عليها، أي لأن من عجل ما أجل عد مسلفا، كمن أخر ما عجل فإذا عجلت ماله عليها من الدين المؤجل كانت مسلفة له، وقد انتفعت بالعصمة [3] وكمخالعتها على تعجيله لها دينا عليه، لا يجب عليها قبوله قبل أجله بأن كان طعاما.
وعند الشافعية في الكلام لو كان مهر مثلها مؤجلا واعتادت نساؤها على التأجيل: لو اعتدن التأجيل فرض الحاكم حالا وينقص لائقا بالأجل [4] .
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو صالحت عن صداقها المسمى بأقل جاز لأنه إسقاط لبعض حقها، ولو صالحته على أكثر
(1) كشف الجامع للبخاري 2/ 148 - 149.
(2) رد المحتار على الدر المختار 4/ 248.
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 350، وانظر كذلك: شرح الخرشي على مختصر خليل 4/ 15.
(4) نهاية المحتاج 6/ 353.