ومن المعلوم أنه يشترط في الخلع أن يكون على عوض فلا خلع بلا عوض وهذا مذهب أبي حنيفة [1] ومالك والشافعي [2] ورواية عن أحمد قدمها ابن قدامة وقال: والعوض في الخلع كالعوض في النكاح والبيع [3] .
وقال أيضا: كل ما جاز صداقا جاز عوضا في الخلع قليلا كان أو كثيرا [4] .
وجاء في المنتقى شرح الموطأ: فأما الخلع بكل ما أصدقها أو أقل فجائز عند جميع الفقهاء [5] .
وبناء على ما سبق تجوز المخالعة بمؤخر الصداق؛ لأنه عوض.
(1) حاشية رد المحتار 3/ 462 شرح فتح القدير 4/ 58.
(2) المهذب 4/ 256 تكملة المجموع 16/ 343.
(3) المغني 10/ 287.
(4) الكافي 3/ 152.
(5) المنتقى 4/ 62، وانظر كذلك الشرح الصغير للدردير 1/ 443.