فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38833 من 48258

ومن المعلوم أنه يشترط في الخلع أن يكون على عوض فلا خلع بلا عوض وهذا مذهب أبي حنيفة [1] ومالك والشافعي [2] ورواية عن أحمد قدمها ابن قدامة وقال: والعوض في الخلع كالعوض في النكاح والبيع [3] .

وقال أيضا: كل ما جاز صداقا جاز عوضا في الخلع قليلا كان أو كثيرا [4] .

وجاء في المنتقى شرح الموطأ: فأما الخلع بكل ما أصدقها أو أقل فجائز عند جميع الفقهاء [5] .

وبناء على ما سبق تجوز المخالعة بمؤخر الصداق؛ لأنه عوض.

(1) حاشية رد المحتار 3/ 462 شرح فتح القدير 4/ 58.

(2) المهذب 4/ 256 تكملة المجموع 16/ 343.

(3) المغني 10/ 287.

(4) الكافي 3/ 152.

(5) المنتقى 4/ 62، وانظر كذلك الشرح الصغير للدردير 1/ 443.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت