كانت الزوجة أو أمة موت، وقتل كالدخول" [1] ."أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ" [2] ."
وقالوا أيضا:"فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج، من غير خلوة كالقبلة ونحوها؛ فالمنصوص عن أحمد أنه يكمل به الصداق، فإنه قال: إذا أخذ فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها، لها الصداق كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره، وقال في رواية منها: إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل أوجب عليه المهر، ورواه عنه إبراهيم: إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه المهر" [3] .
(1) المغني 10/ 153.
(2) المغني 10/ 157.
(3) كشاف القناع 5/ 150.