فعند الحنفية:"وأما بيان ما يتأكد به المهر، فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى، أو مهر المثل" [1] .
وعند المالكية:"ومما يتقرر به الصداق المسمى على الزوج الموت لأحد الزوجين، أو لهما معا قبل الدخول، ولو غير بالغ وهي غير مطيقة" [2] .
وعند الشافعية:"ويستقر الصداق بالوطء في الفرج ويستقر بالموت قبل الدخول" [3] .
وقالوا أيضا:"والقسم الثاني: أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تغيب به الحشفة؛ فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد" [4] .
وعند الحنابلة:"ويقرر الصداق المسمى وهو المهر كاملا حرة"
(1) بدائع الصنائع 2/ 291.
(2) الخرشي على مختصر خليل 3/ 260، وانظر: حاشية العدوي 3/ 260 منح الجليل 3/ 432.
(3) المهذب 4/ 202.
(4) الحاوي الكبير 12/ 173.