من الحنابلة [1] .
دليل هذا القول: أن المهر المؤجل دون ذكر وقته عوض مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع [2] .
ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال: أن عدم إطلاق الأجل لا يقتضي الفساد؛ بل ينصرف اللفظ إلى ما يجري به العرف، والعرف ينصرف إلى الفرقة، والقاعدة الفقهية: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا [3] .
القول الرابع: يصح الأجل، ولا يحل حتى يطلق أو يخرج من مصرها، أو يتزوج عليها، وبه قال إياس بن معاوية [4] .
(1) المغني 10/ 115 الشرح الكبير 21/ 128، المقنع 21/ 127، الإنصاف 21/ 128.
(2) المغني 10/ 115، الكافي 3/ 92 الشرح الكبير 21/ 128، كشاف القناع 5/ 134 - 135.
(3) شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء القاعدة الثانية، والأربعون ص 237.
(4) الإشراف على مذاهب أهل العلم 1/ 42، المغني 10/ 115 الشرح الكبير 21/ 127.