وأبو عبيد. .
ولم أعثر لهم على أدلة تعضد ما ذهبوا إليه.
القول الثالث: يبطل الأجل والمهر فاسد، ولها مهر المثل، وإليه ذهب الشافعي [1] ، وراية عن أحمد [2] ، وبها قال أبو الخطاب
(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم 1/ 38، 42 نهاية المحتاج 6/ 336، مغني المحتاج 4/ 400.
(2) المغني 10/ 115 الشرح الكبير 21/ 128، الكافي 3/ 92 الفروع 8/ 320 الإنصاف 21/ 128.