فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38774 من 48258

يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه، ولأنه سيؤدي إلى عدم الوفاء بالعقود، وقد أمرنا بالوفاء بها [1] .

وعند الشافعية تفسد التسمية في التأجيل إلى زمن مجهول، ويجب لها مهر المثل؛ لأنه عوض مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع [2] .

وإنما صح الأجل المطلق دون المجهول؛ لأن أجل المطلق الفرقة - طلاق أو فسخ أو موت - بحكم العادة، وقد صرفه هاهنا عن العادة بذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولا [3] .

الحالة الثالثة: التأجيل مطلقا:

إذا اشترط الزوج تأجيل الصداق ولم يذكر وقتا محددا، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في صحة ذلك، ووقت حلوله، على أقوال:

القول الأول: إنه يصح الأجل، ومحله الفرقة بطلاق أو فسخ أو موت، وإليه ذهب بعض الحنفية، وروي عن أبي يوسف ما يؤيده [4] ،

(1) الموسوعة الفقهية: 2/ 33.

(2) الإشراف على مذاهب أهل العلم 1/ 42، نهاية المحتاج: 6/ 336.

(3) المغني لابن قدامة: 10/ 115 - 116، الشرح الكبير لابن قدامة: 21/ 128، كشاف القناع: 4/ 135.

(4) رد المحتار: 4/ 291، بدائع الصنائع: 2/ 288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت