فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38773 من 48258

النكاح عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن [1] .

الحالة الثانية: التأجيل إلى وقت وزمن مجهول:

إذا كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم الصحيح، فيصح إلى أجله. وهذا عند الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والحنابلة [4] ، وإن كانت الجهالة متفاحشة كإلى هبوب الريح، ومجيء المطر، ونحوه مما لا يعلم له وقت، لم يصح للجهالة، فيبطل الأجل، ويجب المهر حالا. وهذا عند الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والحنابلة [7] ؛ لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم، فهذا يطالبه في قريب المدة، وذاك في بعيدها، وكل ما

(1) انظر: كشاف القناع: 5/ 134.

(2) بدائع الصنائع: 2/ 288، رد المحتار على الدر المختار: 4/ 291.

(3) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه: 2/ 297.

(4) المغني لابن قدامة: 10/ 115 الشرح الكبير لابن قدامة: 21/ 128.

(5) بدائع الصنائع: 2/ 288، رد المحتار على الدر المختار: 4/ 291.

(6) الشرح الصغير للدردير: 1/ 414، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/ 297.

(7) المغني لابن قدامة: 10/ 115 الشرح الكبير لابن قدامة: 21/ 128 كشاف القناع: 4/ 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت