فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38662 من 48258

أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه لرشوة دفعت إليه، أو عداوة للمحكوم عليه، أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا أصغرا [1] .

السادس: قال صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا فصدقه، أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد [2] » .

والكفر المراد هنا هو الكفر الأصغر، وأورد ابن بطة هذا الحديث تحت باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملة [3] .

والكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، أما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة إخبار الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة؛ ومما يؤكد على أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

(1) شرح الطحاوية، ابن أبي العز، 2/ 493 فتاوى اللجنة الدائمة: 2/ 93.

(2) أخرجه أبو داود (3904) والترمذي (135) ، وابن ماجه (639) ، وأحمد: 2/ 408، 429، 476.

(3) الإبانة ابن بطة: 2/ 730.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت