الجائر.
28 -روى الإمام البخاري بسنده «عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحها [1] » فهذا الحديث صريح، في استئذان المرأة، ورضاها، وهو وإن كان صريحا في الثيب، فيقاس عليها البكر. وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري، إذ ترجم للحديث المتقدم بقوله: باب"إذا زوج الرجل ابنته، وهي كارهة، فنكاحه مردود".
قال الحافظ ابن حجر:"هكذا أطلق، فشمل البكر والثيب، ولكن حديث الباب، مصرح فيه، بالثيوبة، فكأنه أشار إلى ما ورد، في بعض طرقه". .
(1) كتاب النكاح - باب إذا زوج الرجل ابنته، وهي كارهة، فنكاحه مردود - 9/ 194 حديث 5138.