ناحية لزوم كفارة اليمين للحالف بهذه الصيغة أو عدم لزومها - على قولين:
القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة يمين، فلا تلزمه كفارة اليمين إلا أن يحلف بالله، وهو قول مالك [1] والشافعي [2] .
القول الثاني: أنه تلزمه كفارة اليمين، وهو قول أبي حنيفة [3] وأحمد [4] .
أدلة القول الأول:
1 -قول الله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [5] .
2 -قول الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [6] .
(1) التفريع 1/ 381، والإشراف لعبد الوهاب 2/ 897، وقوانين الأحكام الشرعية ص180
(2) البيان 10/ 495، ومغني المحتاج 3/ 283.
(3) الهداية 2/ 75، والبناية 5/ 193، وفتح القدير 5/ 87.
(4) المغني 13/ 465، 466، وشرح الزركشي 7/ 88، والإنصاف 11/ 30.
(5) سورة المائدة الآية 87
(6) سورة يونس الآية 59