1 -أنه يوجب انشغال المصلي بالاستماع إلى غير من يشرع الاستماع إليه [1] ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة لشغلا [2] » .
أنه لا ارتباط بين المصلي وبين غيره، بخلاف ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه [3] .
وقد سئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن رجل جالس بين يدي المصلي يقرأ فإذا أخطأ فتح عليه المصلي فقال: كيف يفتح إذا أخطأ هذا؟! وتعجب من هذه المسألة [4] .
واستدل من قال بالكراهة بما يأتي:
1 -أنه لا حاجة إلي هذا الفتح. [5] .
2 -أن الفاتح لم يقصد إصلاح صلاته، فهو كالمخاطبة [6] .
3 -للاختلاف في بطلان صلاة الفاتح في هاتين الصورتين [7] .
(1) انظر: المغني 2/ 460، الشرح الممتع على زاد المستقنع 3/ 206.
(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، فتح الباري 3/ 72، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، 2/ 78.
(3) انظر: الشرح الممتع على زاد الستقنع 3/ 206.
(4) انظر: المغني 2/ 460.
(5) انظر: كشاف القناع 1/ 379
(6) انظر: التجريد للقدوري 2/ 598
(7) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 106.