فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36438 من 48258

ويمكن مناقشتها بأنها أدلة فيها وجاهة، لكنها توجب القول بعدم الجواز وليس مجرد الكراهة.

واستدل من قال بالجواز بأن فتح المصلي على الإمام ثبتت مشروعيته بالأدلة فيقاس عليه غير الإمام، بجامع أن الفتح فيهما تلاوة [1] .

ويناقش بعدم التسليم بهذا القياس؛ لأنه مخالف للأصل وهو المنع من الفتح مطلقا، وإنما اقتصر فيه على الفتح على الإمام لوجود الأدلة المخصصة لذلك.

ثم إنه لا وجه لقياس غير المصلي على الإمام؛ لأنه لا علاقة للفاتح به بعكس علاقته بإمامه وارتباط صلاته بصلاته.

الترجيح:

لعل الراجح - والله أعلم - القول بعدم جواز فتح المصلي على غير إمامة لوجاهة أدلة هذا القول، في مقابل ضعف أدلة القولين الآخرين بما ورد عليهما من مناقشة، وقد اختار هذا القول الشيخ محمد العثيمين [2] - رحمه الله -.

الصورة الثالثة: فتح المصلي على من معه في الصلاة نفسها.

ويتصور ذلك فيما لو جهر مأموم بالقراءة، وسمعه من بجانبه

(1) انظر: إعلام الموقعين 1/ 275، نيل الأوطار 2/ 340

(2) انظر: الشرح الممتع على زاد المستنقع 3/ 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت