فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36439 من 48258

وفتح عليه وهذه الصورة - نادرة الوقوع فيما يبدو.

وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول: عدم جواز الفتح في هذه الصورة.

وهو مذهب الحنفية [1] ، وقول عند المالكية [2] ، ومقتضى مذهب الحنابلة، لأنهم يرون تحريم فتح المصلي على غير إمامه - مطلقا - كما تقدم في الصورتين السابقتين.

القول الثاني: جواز فتح المصلي في هذه الصورة.

وهو قول للمالكية [3] ، ومقتضى مذهب الشافعية؛ لأنهم يرون جواز فتح المصلي على غير المصلي - كما تقدم - وهذه الصورة أولى بالجواز.

الأدلة والمناقشة

استدل من قال بعدم الجواز بأن الفتح - في هذه الحالة - تعليم من غير حاجة ولا مصلحة [4] .

ولم أجد دليلا لمن قال بالجواز في هذه الصورة، وقد يكون دليلهم هو دليل من قال بجواز الفتح في الصورتين السابقتين، ويناقش

(1) انظر المبسوط 1/ 193، بدائع الصنائع 1/ 236، شرح العناية /401، البحر الرائق 2/ 6.

(2) انظر: مواهب الجليل 2/ 28

(3) انظر: مواهب الجليل 2/ 28.

(4) انظر: بدائع الصنائع 1/ 236، البحر الرائق 2/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت