وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز الفتح في هاتين الصورتين.
وهو مذهب الحنفية [1] ، والمشهور من مذهبي المالكية [2] ، والحنابلة [3] .
القول الثاني: كراهة الفتح.
وهو قول للمالكية [4] ، والحنابلة [5] .
القول الثالث: جواز الفتح.
وهو مذهب الشافعية [6] واختيار الشوكاني [7] ، والذي يفهم من كلام ابن القيم [8] - رحمهما الله -.
الأدلة والمناقشة:
استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:
(1) انظر: المبسوط 1/ 193، بدائع الصنائع، 1/ 36، فتح القدير، 1/ 400، الدر المختار 1/ 622.
(2) انظر: الكافي 1/ 244، التفريع 1/ 227، البيان والتحصيل 1/ 463، والنوادر والزيادات 1/ 180.
(3) انظر: المغني 2/ 460، الإنصاف 2/ 100، كشاف القناع 1/ 379.
(4) انظر: شرح التلقين 1/ 655، مواهب الجليل 2/ 28
(5) انظر: الفروع 2/ 270، المبدع 1/ 487، شرح منتهى الإرادات 1/ 201.
(6) انظر: فتح العزيز 2/ 50، المعاني البديعة 1/ 180.
(7) انظر: نيل الأوطار 2/ 340.
(8) انظر: إعلام الموقعين 1/ 275، 276.