كذلك لم تفسد به الصلاة [1] .
الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.
وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:
القول الأول: أن صلاته صحيحة.
وهو مذهب الجمهور [2] ، والقول المشهور عند الحنفية [3] .
القول الثاني: أن صلاته تفسد.
وهو قول عند الحنفية [4] .
الأدلة والمناقشة
استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:
1 -عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال [5] .
2 -أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه [6] .
(1) انظر: المحيط البرهاني 2/ 155، الفروع 2/ 269.
(2) وهم المالكية والشافعية والحنابلة، انظر المراجع السابقة لهم.
(3) انظر: المحيط البرهاني 2/ 155، فتح القدير 1/ 400، منية المصلي: 269.
(4) انظر المراجع السابقة لهم، الدر المختار 1/ 622، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129.
(5) انظر: فتح القدير 1/ 400، العناية 1/ 401.
(6) انظر: منية المصلي: 269