فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36433 من 48258

كذلك لم تفسد به الصلاة [1] .

الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.

وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:

القول الأول: أن صلاته صحيحة.

وهو مذهب الجمهور [2] ، والقول المشهور عند الحنفية [3] .

القول الثاني: أن صلاته تفسد.

وهو قول عند الحنفية [4] .

الأدلة والمناقشة

استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:

1 -عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال [5] .

2 -أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه [6] .

(1) انظر: المحيط البرهاني 2/ 155، الفروع 2/ 269.

(2) وهم المالكية والشافعية والحنابلة، انظر المراجع السابقة لهم.

(3) انظر: المحيط البرهاني 2/ 155، فتح القدير 1/ 400، منية المصلي: 269.

(4) انظر المراجع السابقة لهم، الدر المختار 1/ 622، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129.

(5) انظر: فتح القدير 1/ 400، العناية 1/ 401.

(6) انظر: منية المصلي: 269

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت