واستدل القائلون بفساد صلاة الإمام أن الفتح في هذه الحالة تلقين وتلقن من غير ضرورة أو حاجة [1] .
ويناقش بأنه حتى لو لم يكن هناك ضرورة فالقول بفساد صلاته حكم يحتاج إلى دليل، ولا دليل صريح، ثم إن الأصل الصحة.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بصحة صلاة الإمام وعدم فسادها لوجاهة أدلة هذا القول في مقابل ضعف القول الآخر بما ورد على دليله من مناقشة.
(1) انظر: العناية 1/ 401، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129.