رمي الجمرة قبل طلوع الشمس
المسألة الأولى: حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد
اختلف العلماء متى يبتدئ وقت رميها فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز رميها بعد منتصف الليل من ليلة النحر وممن قال [1] به الشافعي وقال [2] المرداوي: وهو الصحيح من المذهب مطلقا وقول أكثر الأصحاب وقال** [3] ابن قدامة: وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم"تعني"عندها [4] » رواه أبو داود وسكت عنه. قال [5] أبو حازم: قال أبو داود في رسالته لأهل مكة وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. وقال [6] ابن كثير: انفرد به أبو داود وهو إسناد جيد. وقال [7] ابن حجر: إسناده صحيح، وقال [8] ابن قدامة: واحتج به أحمد.
(1) الأم - 2/ 180
(2) الإنصاف - 4/ 37
(3) المغني والشرح 3/ 49
(4) سنن أبو داود المناسك (1942) .
(5) شروط الأئمة الخمسة 54
(6) البداية والنهاية 5/ 182
(7) الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 24
(8) المغني والشرح 3/ 49