فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2177 من 48258

رمي الجمرة قبل طلوع الشمس

المسألة الأولى: حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد

اختلف العلماء متى يبتدئ وقت رميها فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز رميها بعد منتصف الليل من ليلة النحر وممن قال [1] به الشافعي وقال [2] المرداوي: وهو الصحيح من المذهب مطلقا وقول أكثر الأصحاب وقال** [3] ابن قدامة: وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم"تعني"عندها [4] » رواه أبو داود وسكت عنه. قال [5] أبو حازم: قال أبو داود في رسالته لأهل مكة وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. وقال [6] ابن كثير: انفرد به أبو داود وهو إسناد جيد. وقال [7] ابن حجر: إسناده صحيح، وقال [8] ابن قدامة: واحتج به أحمد.

(1) الأم - 2/ 180

(2) الإنصاف - 4/ 37

(3) المغني والشرح 3/ 49

(4) سنن أبو داود المناسك (1942) .

(5) شروط الأئمة الخمسة 54

(6) البداية والنهاية 5/ 182

(7) الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 24

(8) المغني والشرح 3/ 49

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت