بالدلائل القطعية [1] .
ب - قال القرطبي: فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها [2] . انتهى.
جـ - قال ابن العربي على قوله رجس هو النجس - إلى أن قال: ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال: أنها محرمة وهي طاهرة كالحرير عند مالك وهو محرم مع أنه طاهر انتهى المقصود [3] .
د - قال ابن قدامة: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم، انتهى المقصود [4] .
هـ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فقد كفر، بل في أصح قولي العلماء أنها نجسة كالخمر، والخمر كالبول والحشيشة كالعذرة. انتهى [5] .
واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى.
أما الكتاب فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [6] .
وجه الدلالة ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
(1) الهداية على البداية / 4/ 109 ويرجع إلى بدائع الصنائع / 5/ 113.
(2) تفسير القرطبي / 688/ 6.
(3) أحكام القرآن لابن الوليد / 3/ 651.
(4) المغني / 9/ 152.
(5) مختصر الفتاوى / 499.
(6) سورة المائدة الآية 90