فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10564 من 48258

المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم [1] » ، «وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: يا عائشة، انظرن من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة [2] » ، وعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام [3] » ، قال مالك: ما كان من الرضاعة بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام [4] .

ثانيا: أما التحريم المؤقت، فإنه يمنع من التزوج بالمرأة، ما دامت على حالة خاصة، فإن تغيرت تلك الحال زال التحريم، صارت حلالا، ومن المحرم على المسلم حرمة مؤقتة:

1 -الجمع بين الأختين لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [5] بالإضافة إلى أن الجمع بينهما يولد الشقاق بين الأقارب، ويعكر صفو الأخوة والمودة، ويمزق ما بين الأرحام من صلات.

(1) أبو داود (2060) النكاح، رضاعة الكبير، ومالك في الموطأ (1282) الرضاع، ما جاء في الرضاعة بعد الكبر.

(2) أبو داود (2058) النكاح، رضاعة الكبير، وابن ماجه (1945) النكاح، لا رضاعة بعد الفصال، والبخاري (9/ 126) في النكاح، ومن قال: لا رضاعة بعد حولين، مسلم (1455) الرضاع، إنما الرضاعة من المجاعة، والنسائي (6/ 102) في النكاح.

(3) ابن ماجه (1946) النكاح، لا رضاع بعد الفصال، والترمذي (1152) الرضاع، الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر، وقال: حديث حسن صحيح، واللفظ له، والفطام يكون في الحولين لقوله تعالى:"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة"قال الخطابي في (معالم السنن 3/ 185) : إن الرضاعة التي تقع بها الحرمة ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسد جوعه، أما ما كان منه في الحال التي لا يشبعه إلا الخبز واللحم فلا حرمة له.

(4) الموطأ (1283) .

(5) سورة النساء الآية 23

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت