فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61758 من 67893

وسترةٌ كآخر الرحالِ

تُسَنُّ أو لا خطَّ كالهلالِ

ج

وسترة الإمامِ للمأمومِ

وأُبطلتْ بالأسودِ البهيمِ

ولك أن تسأل رحمةً إذا

ج في آيةٍ مرَّتْ وأن تَعَوَّذا

فصل في الأركان والواجبات

أركانها أولها القيامُ

والحمدُ لكن قبلها الإحرامُ

ثم ركوعٌ أتبعوهُ رَفْعَهْ

ج ثم سجودٌ حاصلٌ مِنْ سَبْعَةْ

والرفع والجلوس بعد الأُلِّ

ج ثم طُمَأْنِيْنَتُهُ في كُلِّ

ثم التشهد الذي قبل السلامْ

مع الصلاةِ أي على خير الأنامْ

ج

وجلسةٌ له وتَسْليمانِ

آخرها الترتيب للأركانِ

والواجبُ التسميعُ والتَّحَمُّدُ

كذلك التكبيرُ والتَّشهُّدُ

ج

وعُدَّ الاستغفارَ بين السجدتينْ

وراكعًا وساجدًا تسبيحتينْ

ج

وجلسةَ التشهدِ الذي وجبْ

ج وما عداها سنةٌ أو مستحبْ

جج

فعمدًا الواجبُ ليس ذا سقوطْ

ججج ومطلقًاالََاركان ليست والشروطْ

ج

باب سجود السهو

يشرعُ في الصلاة لا في عمدِ

ج لشكٍ أو لنقصٍ أو لزيدِ

جج

ندبًا لها قبل السلام لا إذا

سلَّمَ عن نقَْصٍ فندبًا بعد ذا

ج

وحكمه الوجوبُ حيث وُجِدا

ما كان مبطلًا إذا تُعُمِّدا

وسُنَّ إن أبدل قولًا شُرِعا

وفعله لسنةٍ ما مُنِعا

فالزيدُ من جنس الصلاةِ كالقُعودْ

في العمْدِ مبطلٌ وفي السهوِ السجودْ

وحيث زادَ ركعةً فليسجدِ

ج وإن درى بادرَ للتَّشَهُّدِ

وإن يسبِّحْ ثقتان يرجِعِ

ج لا جازمًا وإن يَزِدْ لم يُتْبَعِ

وبطلتْ صلاةُ من قد وافَقَهْ

لا جهلًا أو سهوًا ولا من فارقَهْ

وقبل إتمامٍ إذا ما سلما

تبطل إن عمدًا وسهوًا تمما

وحيث طال الفصلُ أو تكلما

تبطلُ أوْ قَهْقَهَ لا تَبَسّما

وأبطلتْ نحنحةٌ نفخٌ بكا

حيث بدى حرفانِ من أولئكا

فصل

في الكلام على السجود للنقص

وترك ركنٍ مبطلٌ للركعةِ

إن شرع التارك في القراءةِ

وتبطل الصلاة إن عمدًا رَجَعْ

ويجب الرجوع للذْ ما شَرَعْ

ويكره الرجوعُ إن كان انتصَبْ

وكان تاركًا تشهدًا وجبْ

وواجبٌ إن ما استتم قائما

وليسجدن لكل ما تقدما

وبالأقلِّ حيث شكَّ في العددْ

يأخُذُ والركنُ لذاك لا يُعَدّ

والشكُّ في زيادةٍ إن يُوجَدِ

أو تركِ واجبٍ له لم يسجُدِ

ولا سجود إن سها ذو الائتمامْ

إلا ائتمامًا أو إذا سها الإمامْ

والتركُ للسجودِ وهو واجبُ

يُبْطِلُ إن قبلَ السلامِ يُنْدَبُ

ج

إلا لسهو وبقربٍ يسجدُ

والكلُّ يكفيه سجودٌ واحدُ

صلاة التطوع

آكدُها كسوفٌ استسقاءُ

ثم التراويحُ لها الولاءُ

ج

وبعدها تأتي صلاةُ الوترِ

ج ووقتها بين العشا والفجرِ

وركعةٌ أقلها والأكثرُ

عشرٌ بركعةٍ تزيدُ تُوترُ

أما الثلاثُ فالكمالُ الأدنى

والأفضل الصلاة مثنى مثنى

وإن بخمسٍ او بسبعٍ أوترا

فلا جلوسَ ثَمَّ إلا آخرا

وليتشهد إن بتسعٍ أوترا

آخر شفع وليسلم آخرا

يقرأُ في الثلاثِ الَاْعْلى أولا

والكافرون في التي تلي تلا

ويقرأ الإخلاص في الأخيرةِ

يقنت بعد الرفع من ركوعِ تي

يقول لاهم اهدني فيمن إلى

جج نفسِكَ بعد قول أثنيت على

ثم على النبيِّ صلى بَعْدَهُ

وآلهِ يمسحُ بعدُ وجهَهُ

ويكره القنوت لا في الوترِ

والفرضِ في وقتِ نزولِ أمرِ

ثم التراويحَ يُصِلي إثرا

فرض العشا جماعةً والوترا

عشرون ركعةً وحيث تبعا

الِامامَ ذو القيامِ ليلًا شفعا

ج

والنفل بينهن لا الطوافُ

يكره والتعقيب لا يعافُ

وبعدها رواتبٌ في عشرِ

ج تُحْصَرُ ركعتانِ قبل الظهرِ

وبعدها وبعد مغربينِ

ج وقبل فجرٍ آكدُ اثنتينِ

ج

في غيرِ هاتينِ ووترٍ ذو السَّفَرْ

خُيِّرَ والقضا لكلٍ معتبرْ

ثم صلاةُ الليلِ ذاتُ فضلِ

جج كذاك ثلثٌ بعد نصف الليلِ

وفي النهار أربعٌ كالظهرِ

جازتْ وأجر قاعدٍ كالشطرِ

ج

ثم الضحى تُسَنُّ وهي ركعتانْ

أقلها وأكثر الضحى ثمانْ

ج

بعد انتها الوقت الذي عنه نُهِي

ج وقبل نهيٍ بالزوال ينتهي

جج

صلاةٌ السجودُ للتلاوةِ

وذا استماعٍ أمَّ ذو القراءةِ

مكبرًا إن رافعًا أو ساجدا

مسلمًا بعدُ ولا تَشَهُّدا

يكره للإمام في السِّريةِ

ويَلزمُ اتباعُ ذي الجهريةِ

ويُستحبُّ معْ تجدُّدِ النِّعَمْ

سجودُ شكرٍ أو زوالٍ للنِّقمْ

لكنْ إذا أثنا الصلاةِ يفعلُ

ج منْ غيرِ جاهلٍ وناسٍ يُبطلُ

أوقات نهي من طلوعِ الصبحِ

أولها إلى طلوعِ الضحِّ

والثان من ذاك إلى اعتلائها

والثالث الذي لدى استوائها

رابعها مِ العصرِ حتى تغربا

خامُسُها منه إلى أنْ تُحْجَبا

ج

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت