والأثبتُ القطبُ فَشَمْسٌ وَقَمَرْ
ج
وقَلَّدَ العاجزُ عنها العارفا
وأوثقَ الْإثنينِ حيثُ اختلفا
وكلَّ فرضٍ جدَّدَ اجتهادهْ
ج وأعْمَلَ التاليْ بلا إعادةْ
ج
ومَنْ يصلّيْ دونَ سابِقِ اجتهادْ
ج ودون تقليدٍ بلا عُذْرٍ أعادْ
فصل في شرط النية
يشترط التعيينُ للمُعَيَّنَةْ
وسُنَّ للتحريمِ أنْ تقارِنَهْ
وليس شرطًا نيةُ الأداءِ
أو نيةُ الفرضِ أو القضاءِ
جج
وتبطلُ الصلاةُ إن ترددا
أوْ مَعَ شكٍ عملًا قَدْ أوجدا
ومَنْ بنيةٍ لفرضٍ انْتَقَلْ
جج من غيره فالفرضُ نيةً بطلْ
ج
كمثلِ كلِّ مَنْ أتى بِمُبْطِلِ
ج فرضٍ فتبقى نيةُ التَّنَفُّلِ
ج
إلا إذا لغيرِ قدر الفرضِ لا
يَتَّسِعُ الوقتُ فَلا تَنَفُّلا
ونيةُ الإمامِ للإمامةْ
ج فرضٌ ومؤتَمٍّ بِهِ اتِمَامَهْ
ولا تصحُّ إن نوى ائتماما
منفردٌ أو كونَه إماما
وصح للمأموم أن ينفردا
جج
ج كذا الإمام حيثُ عذرٌ وُجدا
ج
وأبطِلتْ صلاةُ من يأتَمُّ
جج
ج إن بطلتْ صلاةُ من يؤمُّ
ج
أما إذا انقضت ولما يعلما
ج صحت صلاة ذي ائتمامٍ لا هما
جج
باب صفة الصلاة
يسنُّ عند قدْ مِنَ الإقامةْ
قيامُ مؤتمٍ رأى إمامهْ
ج
ويأمرُ الإمامُ أن يسووا
صفوفهم باعتدلوا وسووا
ثم يكبر الإمامُ جهرا
ويُسْمِعُ المأمومُ نفسًا سرا
ويرفع اليدين حذو المنكبينْ
ضمًا ومدًا لأصابع اليدينْ
وتحتَ سُرِّهِ على كوعِ يدِهْ
يضع يمنى ناظرًا لمسجدِهْ
مستفتحًا ومستعيذًا أولا
صلاتِهِ ثمة للحمدِ تلا
ومِنْ مُفَصَّلٍ بذاتِ ركعتينْ
لسورةٍ وغيرُها في الأوليينْ
قصيرةٍ في مغرِبٍ طويلةِ
جج في الصُبْحِ ثم الباقِ بَيْنَ تي وتي
وتبطلُ الصلاةُ بالقرآنِ
إن لم يكن في المصحف العثماني
ج
ثم الإمامُ بالقُرَانِ يجْهَرُ
ومَنْ يُصلي وحده مُخيّرُ
ج
في الأوليينِ من سوى الظهرينِ
كالصبحِ والجمعةِ والعيدينِ
جج
لكنْ يُبسملان قبل سرا
ج ثم معًا يؤمنان جهرا
ويلزمُ الأمامَ والمنفردا
فاتِحةٌ إن خَفَّفَا مُشَدَّدَا
ج
أو تركا ترتيبَها أو حَرْفَا
ج أو قَطَعَا بما يطولُ عُرْفَا
ج
ثم يكبر المصلي رافعا
ج يديه في استواءِ ظهرٍ راكعا
جج
مفرجًا أصابع اليدينِ
ج معْ وضعِ تينِ فوقَ ركبتينِ
جج
يُسبِّحَ العظيمَ وهو راكعُ
ج وعند رفعِهِ اليدانِ تُرفَعُ
جج
يسمِّعُ الإمامُ والمنفردُ
ج لا ذو ائتمامٍ والجميعُ يحمدُ
ج
وسكتَ المؤتَمُّ عند الحمدُ
ج ومن عداه عند شيءٍ بعدُ
جج
ثم مكبرًا يخِرُّ واليدانْ
تسبقها عند السجود الركبتانْ
ج
ثم يداه حذو منكبيهِ
مفرقًا ما بين ركبتيهِ
ج
مجافيًا يديهِ عن جنبيهِ
والبطنَ عن فخذيهِ عنْ ساقيهِ
ج
يُسَبِّحُ الأعلى وبعدُ كَبَّرا
جج مفترشًا يسراه ثم استغفرا
ج
ثم إذا ما سَجَدَ الأخرى انتصبْ
على صدور القدمينِ والرُّكَبْ
ج
ثم كذا ثانيةٌ وقَعَدَا
وكابن مسعودٍ هنا تَشَهَّدا
جج
فإن يكنْ مِنْ بعده مسلِّما
لَاْخِيْرُ ذا والأولُ اللذْ قُدِّما
جج
ثم على الفخْذَينِ يبسُطُ اليدَيْنْ
في كلِّ جَلْسةٍ سوى التَشَهُّدَيْنْ
يقبِضُ مِنْ يُمناه خِنْصَِرَاها
مُحَلِّقًا الِابْهامَ معْ وُسْطاها
ثم يُشيرُ دونَ أن يُحَرِّكا
وإنْ تَشَهَّدْ ثَّانيًا تَوَرَّكا
وفي التشهدِ الأخيرِ ياتي
بما روى كعبٌ من الصلاةِ
ج
ثم أبو هِرٍ يَزِيدُ أرْبَعا
يَأْتِيْ بها ثم بمأثورٍ دعا
وامرأةٌ تَنْضَمُّ والرجلينِ
تسدُلُها مِنْ جانبِ اليَمِيْنِ
ثم يمينًا وشمالًا سلَّما
برحمة اللهِ السلامَ اخْتَتَما
فصل في مكروهات الصلاة
وفي الصلاة ثَمَّ مكروهاتُ
تغميضُ عينيه والِالتفاتُ
ج
ونَظَرٌ إلى السما والفرقعةْ
ومثلها تشبيكُهُ أصابعَه
والافتراش للذراع ساجدا
وَعَبَثٌ وكونُه مستندا
أو مقعيًا أو حاقنًا أو حاضرا
طعامًا اشتهاه أو تخصرا
والحمدُ إن كررها أو اقتصَرْ
يكره منه ذاكَ لا جمعُ السُّوَر
وجازَ عدُّ الآيِ والردُّ لِمَنْ
بين يديه مرَّ بل هذا يُسنّ
ج
والفتح جاز إن يكن إمامَه
واللبس للثوب أو العمامة
ونحوُ ذا كقتل مَنْ يصلي
لحيَّةٍ وعقربٍ وقملِ
وحيثُ طال فعلُهُ عُرْفًا بلا
ضرورةٍ مع التوالي أبطلا
والأكل والشربُ اليسير أبطلا
عمدًا سوى شُربِ الذي تنفلا
ج
ثم له أن يقرأ الأواخرا
أو الأواسطَ ومِن حيثُ قرا
وصفق النسا وسبح الرجالْ
فَيُتَّقَى في صوت ربات الحجالْ
في غير مسجدٍ يسارًا بَصَقا
لكنه في الثوب أولى مطلقا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)