إذا بلغوا عشر سنين ولم يحتلموا بعد فكيف بما هو فوق ذلك؟
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال:"لا يخلوا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان".
وقال:"إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت".
فإذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف بالمضاجعة؟.
وأما قول القائل: إنه يفعل ذلك لله فهذا أكثره كذب، وقد يكون لله مع هوى النفس كما يدعي من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب فيبقى كما قال تعالى في الخمر (فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) وقد روى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم"أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود عليه السلام النظر". (1)
هذا وهو رسول الله، وهو مزوج بتسع نسوة، والوفد قوم صالحون، ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب،وقد روى عن المشايخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه، وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة، وإن ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب فإن المردان يمكن تعليمهم، وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فيها مضرة عليهم، وعلى من يصحبهم، وعلى المسلمين بسوء الظن تارة وبالشبهة أخرى بل روي:"أن رجلا كان يجلس إليه المردان فنهى عمر رضي الله عنه عن مجالسته".
ولقي عمر بن الخطاب شابا فقطع شعره لميل بعض النساء إليه، (2) مع ما في ذلك من إخراجه من وطنه، والتفريق بينه وبين أهله، ومن أقر صبيا يتولاه ـ مثل ابنه وأخيه أو مملوكه أو يتيم عنده ـ من يعاشره على هذا الوجه فهو ديوث ملعون، ولا يدخل الجنة ديوث، فإن الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة، وإنما تقوم على الظاهرة، وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة وقد قال الله تعالى (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ، وقال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) فلو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر، والمفاسد وما ذكروه العلماء لطال سواء كان الرجل تقيا، أو فاجرا فإن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسه، وكثيرا إما يغلبه شيطانه، ونفسه بمنزلة من يحمل حملا لا يطيقه فيعذبه، أو يقتله، والفاجر يكمل فجوره بذلك، والله أعلم.
وانظر: الاختيارات ص291
[الخلوة به]
تحوم الخلوة بأمرد حسن، ولو لمصلحة التعليم.
والاختيارات ص291
[تملك الأمرد]
وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما.
مجموع الفتاوي 28/ 370
[تعليمه]
ومن عرف بحبتهم ومعاشرتهم منع من تعليمهم.
الاختيارات ص291
[استحلال النظر إليهم]
يحرم النظر بشهوة إلى النساء، والمردان ومن استحله كفر إجماعا.
الاختيارات ص290
[وصفه والتغني بهم]
وسئل رحمه الله:
عن رجلين تراهنا في عمل زجلين، وكل منهما له عصبية، وعلى من تعصب لهما وفي ذكرهما التغزل في المردان وغير ذلك وما أشبههما أفتونا مأجورين؟
فأجاب:
الحمد لله هؤلاء المتغالبون بهذه الأزجال وما كان من جنسها هم، والمتعصبون من الطرفين، والمراهنة في ذلك، وغير المراهنة ظالمون معتدون آثمون مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تردعهم، وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال والأعمال التي لا تنفع في دين ولا دنيا بل تضر أصحابها في دينهم ودنياهم، وعلى ولاة الأمور وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء، وأعوانهم حتى ينتهوا عن هذه المنكرات، ويراجعوا طاعة الله ورسوله وملازمة الصراط المستقيم الذي يجب على المسلمين ملازمته فإن هذه المغالبات مشتملات على منكرات محرمات، وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها تحريمه ثابت بالإجماع، وبالنصوص الشرعية، وذلك من وجوه:
أحدها: المراهنة على ذلك بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان المال مبذولا من أحدهما أو من غيرها لم يجز لا على قول من يقول لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ولا على قول من يقول السبق في غير هذه الثلاثة أما على القول الأول فظاهر وفي ذلك الحديث المعروف في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا سبق إلا خف أو حافر أو نصل".
.هذه الأقوال فيها من وصف المردان، وعشقهم، ومقدمات الفجور بهم ما يقتضي ترغيب النفوس في ذلك وتهييج ذلك في القلوب، وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها فهو حرام، وتحريم هذا أعظم من تحريم الندب والنياحة وذلك يثير الحزن، وهذا يثير الفسق والحزن قد يرخص فيه، وأما الفسق فلا يرخص في شيء منه، وهذا من جنس القيادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها".
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف المرأة لئلا تتمثل في نفسه صورتها فكيف بمن يصف المردان بهذه الصفات؟ ويرغب في الفواحش بمثل هذه الأقوال المنكرات التي تخرج القلب السليم وتعمى القلب السقيم، وتسوق الإنسان إلى العذاب الأليم، وقد أمر عمر رضي الله عنه بصرب نائحة فضربت حتى بدا شعرها فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها فقال: لا حرمة لها إنما تأمر بالجزع، وقد نهى الله عنه، وتنهى عن الصبر، وقد أمر الله به، وتفتن الحي، وتؤذي الميت، وتبيع عبرتها، وتبكي شجو غيرها إنها لا تبكي على ميتكم وإنما تبكي على أخذ دراهمكم"."
وبلغ عمر أن شابا يقال له نصر بن حجاج تغنت به امرأة فأخذ شعره، ثم رآه جميلا فنفاه إلى البصرة، وقال: لا يكون عندي من تغنى به النساء فكيف لو رأى عمر من يغني بمثل هذه الأقوال الموزونة في المردان؟ مع كثرة الفجور، وظهور الفواحش، وقلة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فإن هؤلاء من المضادين لله، ولرسوله، ولدينه، ويدعون إلى ما نهى الله عنه، ويصدون عما أمر الله به، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ...
مجموع الفتاوي 32/ 249 - 251.
(1) تقدم أنه قال عنه: حديث منكر.
(2) في مجموع الفتاوي 28/ 370 تفصيل للقصة، ويبدوا أن هنا سقط، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)