فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38549 من 82138

أن أهل مكة لما حجوا جمعوا وهم أهل البلد.

7)النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفعل الوتر في مزدلفة، ففي حديث جابر - رضي الله عنه -

عند مسلم (1218) والشاهد منه:

(( ثم اضطجع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى الفجر ) )ولم يذكر أنه أحيا الليل.

فلو كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوتر لنُقِلَ لنا، فالصحابة - رضي الله عنهم - نقلوا لنا أقل من أمر الوتر،

نقلوا لنا لما نزل وبال، وأمور غير متعبد بها، وحتى إشارة يده لما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:

(( السكينة السكينة ) )، وَرَفْعُ يده بالقدح لما شرب اللبن، وهو على الناقة،

فلو كان أوتر لنقلوا لنا ذلك.

8)من السُّنة أن يصلي الفجر بمزدلفة بِغَلَس (أي شدة ظلام) في أول الوقت،

صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك ثم يتفرغ للدعاء والذِّكر، ويذكر الله عند المشعر الحرام.

9)يستحب أن يَخْرُجَ من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة لهدي المشركين كما صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

10) (مُحَسِّر) الوادي الذي حُصِرَ فيه الفيل، وأسرع فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (مسلم 1218 وغيره) ؛

لأنه موضع عُذِّبَ فيه، وأمرنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا مررنا بديار عُذِّبَ فيها أن نُسرع.

11)معنى المبيت بمزدلفة المكث فيها، ولا يلزم النوم ولو بقي فيها ساهرًا

وأرِقَ إلى الصباح فيعتبر أدى الواجب.

12)أخذ الجمار من مزدلفة خاصة لا أصل له، والتقاط ابن عباس - رضي الله عنهما -

للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الحصى كان أول دخوله مِنى.

13)يجوز للضعفة - ومنهم النساء مطلقًا- وأهل الأعذار الخروج من مزدلفة

بعد منتصف الليل لترخيص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذلك، ولكن ينبغي التوقي والتحري

والوَرَعَ في ذلك، ويخرج مع أهل الأعذار من لا عذر له كالأب مع بناته والزوج مع زوجته ونحو ذلك.

14)إذا دفعوا بعد منتصف الليل فهل يرمون أو ينتظرون طلوع الفجر؟

الجواب: التحقيق جواز الرمي قبل الفجر.

15)من فاته المبيت بمزدلفة لعذر كالزحام ونحوه فلا إثم عليه ولا فدية؛ لأنه معذور.

16)إذا خشي فوات وقت الصلاة وهو في الطريق صلى قبل الوصول إلى مزدلفة.

ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 11:25 م] ـ

مسائل الهدي والدماء في الحج

1)أن الهدي واجب من واجبات الحج على المتمتع والقارن بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة.

2)الهدي يكون من بهيمة الأنعام (الإبل - البقر - الغنم) كالأضحية سواءً بسواء.

3)لابد أن يذبح الهدي في حدود الحرم في أي مكان منه. والسُّنة أن يأكل من هديه.

4)الإبل والبقر تجزئ عن سبعة، والشاة عن واحد.

5)يجزئ التوكيل في الهدي، وهو أن يوكل غيره بذبح الهدي عنه، أو إعطاء ما يسمى

في هذا الزمان الشركات والمؤسسات.

6)ما الفرق بين الهدي والفدي؟ أن الهدي يكون بسبب القِرَان أو التمتع، والفدي يكون

بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، والهدي يجوز الأكل منه،

والفدي لا يجوز الأكل منه، وإذا أكل منه غَرِم ما أكل قل أو كثر.

7)يجوز للمرأة أن تباشر نحر هديها بنفسها كالرجل، ويجوز أن تنحر ولو كانت حائضًا أو نفساء.

8)الصبي الحاج المتمتع أو القارن حكمه حكم الرجل البالغ في الهدي، ومثله الجارية.

9)الدم الواجب لترك نسك كالحلق لعِلَّة، والإحصار، وقتل الصيد إذا لم يكن له مماثل نحوه فيه شاة،

ومن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال تعالى:

(( ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ... ) )196البقرة

يصوم اليوم الخامس والسادس والسابع، أو يصوم اليوم السادس والسابع والثامن،

أو يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

10)والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير، ويرتب على حسب ما جاء في النص:

يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام،

فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين، ومن لم يجد فلا شيء عليه.

ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 11:32 م] ـ

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت