12)ليس من السُّنة صوم يوم عرفة بعرفة، بل صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان مفطرًا،
كما عند البخاري (1658) ، وكذا كان هدي السلف والصحابة الإفطار في عرفة في يوم عرفة.
دُخِلَ على ابن عباس - رضي الله عنهما - في يوم عرفة وهو يأكل الرمان.
13)من وقف بعرفة ساعةً من ليل أو نهار قبل طلوع فجر يوم العيد أجزأه ذلك.
14)من الناس ولاسيما في هذا الزمان من صار يقف ليلًا مدعيًا كثرة الزحام، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: خالف السُّنة وصح حجه.
15)من استغرق يوم عرفة نومًا، فقد خالف السُّنة وصح حجه.
16)من أدرك يوم عرفة جميع النهار مغمى عليه لم يصح حجه.
17)من السُّنة المؤكدة في يوم عرفة الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر
بأذان وإقامتين كما صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
18)لو صلى كل صلاة في وقتها قصرًا خالف السُّنة وأجزأته.
19)ليس من السُّنة الصعود على الجبل - جبل الرحمة- كما يسميه الناس،
ولا يستحب صعوده، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقف تحت الجبل.
20)لو رأى منكرًا في عرفة فهل الاشتغال بإنكاره أفضل، أو الاشتغال بالذِّكر والدعاء؟
الجواب: الاشتغال بإنكاره أفضل.
21)من طلع عليه فجر يوم العيد ولم يقف لحظة بعرفة رجع إلى البيت الحرام وطاف
وسعى وقَصَّرَ فتكون له عمرة، وفاته الحج ويقضي من قابِل إن كانت حجة الإسلام.
22)هل يستحب أن يكون بعرفة واقفًا أو جالسًا؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
-رحمهما الله - أن الحاج يفعل ما هو أصلح له، وهو الصحيح.
23)يستحب أن يرفع يديه حال الدعاء، وهو من السُّنة في الدعاء بعرفة وغيرها صح عنه ذلك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
24)هل يستحب الدعاء الجماعي؟ الجواب: لا يستحب، وليس من السُّنة فعل ذلك.
25)يدفع من عرفة بسكينة ووقار، وتلك هي السُّنة كما صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقال:
(( السكينة وأشار بيده ) ) (البخاري 1671) وغيره.
26)ما الفرق بين عرفة وعرفات؟ عرفة هو اليوم، فيقال هذا يوم عرفة،
وعرفات هو المكان والموضع، وقد يطلق بعضها على بعض تجوزًا.
27)من مات وهو مُحْرِمٌ فله أحكام:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:
(( أن رجلًا خَرَّ من بعيره، فَوُقِصَ فماتَ، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:
اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّرُوا رأسه،
فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا )) (البخاري 1265، مسلم 1206) .
أ) أن إحرامه باقٍ (( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) ).
ب) أنه يُغسَّل كَغُسل الميت المعتاد.
ج) يجوز غَسلُه بماء وسدر، كما في نص الحديث الصحيح؛ لأن السدر ليس بطيب.
د) يكفن بإحرامه، بردائه وإزاره؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"كفنوه في ثوبيه".
هـ) أنه لا يُغطى رأسه؛ لقوله:"لا تخمروا رأسه"لأنه مُحْرِم.
و) لا ينوب عنه أحد بأن يكمل حجه؛ لأنه باقٍ على إحرامه.
ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 11:23 م] ـ
مسائل مزدلفة (جَمْع)
1)لها ثلاثة أسماء:
?مزدلفة: يزدلفون إليها من عرفة.
?مَشْعَر: لأن فيها المشعر الحرام، والمشعر أصله جبل في مزدلفة أُزيل ووضع
مكانه المسجد الأبيض ذو المنارتين.
?جَمْع: لأن الناس يجتمعون فيها.
2)المبيت بمزدلفة الصحيح أنه واجب يُجبر بدم، وعليه دلت الأدلة، وهو قول جمهور أهل العلم.
3)السُّنة في مزدلفة الجمع والقصر بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، كما صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،
ولو صلاهما من غير أذان ولا إقامة أخطأ وخالف السُّنة وأجزأت الصلاة.
4)لو فصل بين المغرب والعشاء لحاجة كتجديد وضوء، أو كلام، أو بأكل، أو شرب، أو غيره صح.
5)لا يستحب التنفل بين المغرب والعشاء.
6)إذا وصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء هل يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم
أو يصلي المغرب بمفردها ثم يصلي العشاء إذا دخل وقتها؟
المختار: لا يجمع، بل إذا جاء وقت العشاء صلاها؛ لأن الجمع ليس للسفر بل للنُّسُك بدليل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)