ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 11:10 م] ـ
مسائل تتعلق بمنى
1)مِنى بالكسر، وقيل: سميت مِنى لكثرة ما يمنى فيها ويسال من الدماء للهدي والأضاحي،
ومِنى مَشْعَر؛ لذا وجب على الحاج معرفة حدودها.
2)ذُكر لمِنى خصائص منها: أنه في أيام الحج تتسع للحجاج، وأنه لا يقربها غراب، ولا تقربها حِدَأة،
وأنه لا يكثر فيها الذباب وفي هذه الخصائص حديث ولكنه لا يصح، ولكن الواقع صحيح.
3)يبدأ الحاج في الذهاب إلى مِنى في اليوم الثامن (يوم التروية) وهذا سُنة ليس بواجب،
ويصلي فيها خمس فروض كهديه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء،
وفجر اليوم التاسع فيها. (يقصر الصلاة الرباعية فيها فقط، من غير جمع) .
4)وأيام التشريق (11 - 12 - 13) تكون في مِنى، وسميت بأيام التشريق؛ لأن الناس
كانوا يُشرِّقون فيها لحم الهدي والأضاحي.
5)المبيت في مِنى أيام التشريق واجب، ومن ترك المبيت عليه فدي ينحره لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئًا.
6)قال بعض العلماء: إذا ترك يومًا فيتصدق على مسكين، وإن ترك يومين فعلى مسكينين،
وإن ترك ثلاثة أيام فعليه الفدي.
7)إذا لم يجد مكانًا في مِنى إلا على الطرقات والأرصفة تجاوز مِنى إلى ما بعدها أو ما قبلها،
ويعتبر غير واجد (بعد بحث وتفتيش) ، وهو معذور بالترك.
8)إذا لم يجد في مثل هذا الزمان إلا الاستئجار سواء بمبلغ غالٍ، أو متوسط هل يجب عليه؟
الجواب: لا يجب عليه الاستئجار.
9)إذا وجد مكانًا خاليًا لم يأت صاحبه هل يجوز السكنى فيه؟
الجواب: نعم؛ لأنه حق للجميع، عن عائشة - رضي الله عنها - قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:
(( مِنى مُناخ من سبق ) )(خرجه الترمذي 881 وغيره ورمز له السيوطي
في الجامع بالصحة، صحيح الجامع 2/ 1125).
10)من أراد التعجل في أيام مِنى فليخرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر.
11)إذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر وجب المبيت لرمي جمار اليوم الثالث
عشر لأمر عمر - رضي الله عنه - بذلك، رواه مالك في الموطأ (1/ 406) .
12)إذا خرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وعاد إلى مِنى لحاجة
بعد الغروب فهل يلزمه المبيت؟
الجواب: لا يلزمه المبيت تكفيه نيته وخروجه الأول.
13)النساء والرجال في ذلك سواء، وكذلك من حج من الصغار حكمهم سواء.
ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 11:18 م] ـ
مسائل الوقوف بعرفة
1)أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة.
2)متى يبدأ الوقوف بعرفة؟
الجواب: من طلوع فجر اليوم التاسع، وينتهي بطلوع فجر العيد على الصحيح من قولي العلماء.
3)السُّنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل وشدد النووي - رحمه الله - وقال
:"يتعين على الإمام أن يمنعهم من الدخول لعرفة قبل الزوال".
وإن دخل قبل الزوال نقول: خالف السُّنة لكنه جائز على الصحيح.
4)ينبغي التأكد للواقف بعرفة أنه قد وقف في حدود عرفة؛ لأنه مكان محدد شرعًا،
ومن وقف خارج عرفة فسد حجه.
5)لو أخطأ الناس كلهم يوم عرفة وظنوا أنه يوم عرفة صح حجهم.
6)إذا تبين لهم وهم وقوف بعرفة أنه يوم عيد فهل يكملون أو يخرجون من عرفة؟
يخرجون وصح حجهم ووقوفهم.
7)كل أرض عرفة يصح الوقوف فيها إلا موضع (عُرَنة) لنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:
(( وارفعوا عن بطن عُرَنة ) ) (مالك في الموطأ 1/ 388، والحاكم 1697، وغيرهما) .
8)السُّنة ألا يخرج إلا بعد غروب الشمس كما ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
9)إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة تعين عليه الرجوع، فإن لم يرجع؟
التحقيق أنه أخطأ وخالف السُّنة ولا فدية عليه.
10)يُستحب أن يلهج في يوم عرفة بالذِّكر والدعاء، وأن يُكثر من قول:
(( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ) )؛
لصحة الحديث بذلك عند الترمذي (3585) ،
وهذا أحسن دعاء في عرفة على الإطلاق مع جواز بقية الأدعية.
11)يجوز أن يلبي بعرفة، لكن الدعاء أفضل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)